العلامة الحلي

303

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أصح قولي الشافعي ( 1 ) - لأنه صوم لم يتمكن من الإتيان به ، فأشبه رمضان . والثاني : يهدى عنه ، لأن الصوم قد وجب بالشروع في الحج ، فلا يسقط من غير بدل ( 2 ) . وأما إن تمكن من الصوم ولم يصم حتى مات ، وجب على وليه القضاء - وهو القديم للشافعي ( 3 ) - لأنه صوم مفروض فاته بعد القدرة عليه . وفي الجديد : يطعم عنه وليه من تركته لكل مسكين مد ، فإن تمكن من جميع العشرة ، فعشرة أمداد ، وإلا فبالقسط . وهل يجب صرفه إلى فقراء الحرم أم يجوز صرفه إلى غيرهم ، قولان . وله قول آخر : إنه يجب في فوات ثلاثة أيام إلى العشرة شاة ، وفي يوم ثلث شاة ، وفي يومين ثلثا شاة ( 4 ) . البحث السادس : في الضحايا . مسألة 634 : الضحية مستحبة ، قال الله تعالى : ( فصل لربك وانحر ، ( 5 ) قيل في التفسير : إنه الأضحية بعد صلاة العيد ( 6 ) . وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين ( 7 ) .

--> ( 1 ) فتح العزيز 7 : 193 ، المجموع 7 : 191 . ( 2 ) فتح العزيز 7 : 193 ، المجموع 7 : 191 . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 194 ، المجموع 7 : 192 . ( 4 ) فتح العزيز 7 : 194 - 195 ، المجموع 7 : 192 . ( 5 ) الكوثر : 2 و 3 . ( 6 ) كما في المغني 11 : 95 ، وانظر الحاوي الكبير 15 : 70 . ( 7 ) سنن أبي داود 3 : 95 / 2794 ، وفي صحيح مسلم 3 : 1556 و 1557 / 17 و 18 ، وسنن الترمذي 4 : 84 / 1494 ، وسنن النسائي 7 : 220 ، وسنن الدارمي 2 : 75 بتقديم وتأخير .